السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
614
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فلعدم كونها مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بها بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال 8 - مسألة لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد « 1 » ولا على عمرو 9 - مسألة لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده « 2 » في أثناء المدة بطلت الإجارة « 3 » وكذا لو آجر عبده فأبق ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ويحتمل التخيير « 4 » بين الرجوع « 5 » على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم 10 - مسألة إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق « 6 » المؤجر « 7 » إلا الأجرة المسماة ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر « 8 » لأن أخذ الأجرة عليه حرام فليست هذه المسألة مثل إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة لا يقال فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل لأن أجرة
--> ( 1 ) هذا إذا فسخ زيد ولكن له ان لا يفسخ فعلى الأجير عوض الفائت وله الأجرة المسماة كما مر ( گلپايگاني ) . ما ذكرناه في المسألة السابقة آت فيها أيضا ( قمّيّ ) . ( 2 ) إذا لم يكن تقصير من المستأجر في حفظها المتعارف وكذا في العبد ( خ ) . ( 3 ) بالإضافة إلى المدة الباقية وللمستأجر الخيار بالإضافة إلى ما مضى ( خوئي ) . يعنى في باقي المدة ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا هو الأقوى ( خ ) . هذا هو المتعين والفرق بين المقام ، وما تقدم من تعين الرجوع على الظالم في بعض صور منعه ، يظهر بالتأمل ( خوئي ) . وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . التخيير مشكل ولا يبعد الرجوع على الغاصب ( خونساري ) . هذا هو المتعين ( قمّيّ ) . ( 5 ) تقدم منه الفتوى بذلك في المسألة الحادية عشر من الفصل الثالث وهو الأقوى ( شريعتمداري ) ( 6 ) بل يستحق مضافا إلى الأجرة المسماة التفاوت بينها وبين أجرة المثل على فرض زيادتها على المسماة كما مر ( خ ) . ( 7 ) لا يبعد استحقاق الأجرتين الأجرة المسماة والمثل ( خونساري ) . ( 8 ) يحتمل استحقاق الموجر لأكثر الأجرتين كما تقدم في المسألة السادسة فان حرمة الاستيفاء للمستأجر لا تنافى جواز اخذ الأجرة للمالك والمسألة محتاجة إلى التأمل ( شريعتمداري ) -